دعوي صحة التعاقد
دعوي صحة التعاقد
هي دعوي شخصية عقارية تختص بنظرها محلياً محكمة العقار وكذا موطن المدعي عليه ،
فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوي المشتري الأخير أو أثناء نظرها
فإن التزام البائع الأخير بنقل الملكية جبراً عنه يصبح ممكناً بإمكان تسجيل الحكمين .
عقد البيع الابتدائي ، سند ملكية المدعي عليه إن كان مسجل أو حكم صحة نعاقد بين المدعي والبائع له ،
وطلب الصحة والتفاذ الوارد علي أرض مقسمة يشترط لقبوله صدور قرار بالموافقة علي تقسيمها عملاً بأحكام
القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 بتقسيم الأرض المعدة للبناء .
علي أن محضر الصلح أو الصلح في الدعوي غير كافي للحكم بقبولها بل هناك شروط أخري ينبغي توافرها وهي :
أ – إشهار صحيفة الدعوي بالشهر العقاري ويفضل الاشهار
ج – أن يكون سند ملكية البائع مسجلاً
تعليقات
إرسال تعليق