دعوي تطليق

 محكمة اللأحوال الشخصية

 نفس الدائرة 

مذكرة بدفاع السيد / عبدالحميد احمد مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة /  بسنت غنيم مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية -
جلســـــــة    /  / 2021





تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ   /  /    ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولادهم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه 
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ  /  /    عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 
1- فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها


لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 
العوض في الخلع:- 
هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به ) صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به ) صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 


ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها  اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج  ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :-


وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق  وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها  فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .


 


شروط شهود الطلاق للضرر استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة مذكرة طلاق للضرر من الزوج كم تستغرق قضية الطلاق للضرر ازاي ارفع قضية طلاق أنواع الطلاق في القانون المصري صيغة دعوى طلاق للضرر من الزوجة الطلاق للضرر وحقوق الزوجة شهادة الشهود في الطلاق للضرر هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر إجراءات الطلاق الغيابي في مصر كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في مصر الطلاق للضرر بسبب الضرب زوجتي رافعة علي قضية طلاق الزوجة المصرة على الطلاق الفرق بين قضية الطلاق والخلع الطلاق للضرر للزواج بأخرى الطلاق للضرر لعدم الإنفاق اشتكيت علي زوجي بالمحكمه زوجتي رافعة علي قضية نفقة ما يقال في جلسة الصلح بين الزوجين إثبات سوء العشرة الطلاق للضرر وحقوق الزوجه,الطلاق للضرر فى القانون المصرى,الطلاق للضرر وحقوق الزوجه,الطلاق للضرر لعدم الانجاب,ما هو الطلاق للضرر,ماهي اسباب الطلاق للضرر,طلب الطلاق للضرر,شروط الطلاق للضرر,دعوى الطلاق للضرر,حكم الطلاق للضرر,اسباب الطلاق للضرر,مدة قضية الطلاق للضرر فى مصر,زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر,كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في مصر,كم تستغرق قضية الطلاق للضرر,شهادة الشهود فى الطلاق للضرر,كم جلسة للطلاق,كم تستغرق قضية الطلاق للضرر الطلاق للضرر النفسي, الطلاق للضرر فى القانون المصرى, الطلاق للضرر في القانون الجزائري, الطلاق للضرر للرجل, الطلاق للضرر لسفر الزوج, الطلاق للضرر لعدم الانجاب, الطلاق للضرر في مصر, الطلاق للضرر وسوء العشرة, ما هو الطلاق للضرر, ماهي اسباب الطلاق للضرر, قضية الطلاق للضرر, قضايا الطلاق للضرر, طلب الطلاق للضرر, شروط الطلاق للضرر, دعوى الطلاق للضرر, حكم الطلاق للضرر, حكم الطلاق للضرر في مصر, الطلاق للضرر بسبب الهجر, اسباب الطلاق للضرر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكرة دفاع فى جناية رشوة وادخال مواد محظورة الى السجن

نموذج و صيغة دعوى أجر مسكن و أجر حضانة

دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة واجر رضاع وبدل فرش وغطاء