مذكرة فى دعوى صورية عقود بيع
مذكرة فى دعوى صورية عقود بيع :-
1- السيد \ محمد حسين محمد حسين
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيدة \ سعدية حسين محمد حسين
2- السيدة \ نفيسة حسين محمدحسين
وذلك فى الاستئناف رقم 578 لســــــــــنة 2010 مستانف مدنى كلى والمحدد لها جلسة 3 \ 4 \ 2011
الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــع
نحيل بشانها الى ما جاء باوراق الدعوى حرصا على وقت عدالة المحكمــــــــــة
الطــــلبـــــــــــــــــــــــــــــــــات
نلمتس من الهيئة الموقرة الغاء الحكم المسأنف فيه والقضاء بصحة عقد البيع سند الدعوى
* الــــــدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع *
يتمسك المستأنفان بما جاء فى صحيفة استئناف الدعوى من دفوع كذلك مذكرة دفاعهم التى قدمت بجلسة 14\11\201
السند القانونى لطلب المستأنفان بالغاء الحكم المسأنف فيه
4- عجز المستأنف ضدهما عن أثبات صورية عقد البيع سند الدعوى
- فاذا بمحكمة اول درجة تؤسس حكمها على اقوال شهود المدعيتان فقط !!!!
- وبذلك يكون الحكم المستأنف فيه و الذى صدر من محكمة اول درجة مخالفا لصحيح القانون .
وقد قضى :-
( اذا كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم وهى مسألة بحتة من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضائها بالصورية على مجرد انها أطمئنت الى اقوال خبير أو شاهد لوصف العقد بالصورية فرأى هذا أو ذك لا يغنى المحكمة أن تقول كلمتها أو أن تورد فى حكمها الاساس الذى بنيت عليه قضائها مستمدا من الوقائع و المستندات المطروحة عليها )
( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 20\10\1997 س 4 ج2 ص )
اضافة الى ذلك لم يبين الحكم كيف يغلب الهلاك ودنو الاجل فى مرض الشلل النصفى وقت حصول البيع
* حيث جاء فى منطوق الحكم الطعين واسبابه أن عقد البيع محل الطعن والمؤرخ 25 \10 \1999
قد تم تحريرة فى غضون عام 2006 كذلك ايضا أن البائعة كانت مريضة بمرض
بشلل نصفى منذ عام 2004 وتوفيت عام 2007
اذن اين مرض الموت الذى ينحدث عنه الحكم الطعين وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن
( من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة أن يكون المرض يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المربض بدنو اجله وأن ينتهى بوفاتة فاذا استطال أكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض وأحتمال برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذة الفترة صحيحة ولا تعد حالة من حالات مرض الموت )
( نقض 8 \ 2 \ 1984 طعن رقم 1002 س 49 ق )
( نقض 28 \ 4 \ 1985 طعن 69 س 49 ق )
* وكان على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى وصحة عقد البيع تطبيقا لصحيح القانون واحقاقا للحق
وقد قضى فى هذا الشأن : -
( لا تتقيد التصرفات الا ابتداء من مرض الموت أما قبل ذلك فالمالك الكامل الاهليية حر التصرف فى ملكه و لو أدى هذا الى حرمان ورثتة أو تعديل أنصبتهم )
( نقض 4 \ 6 \ 1977 طعن 2س 6 ق )
ولما كان هذا ماقررتة محكمة النقض وهى المحكمة الام والتى تؤسس عليها محكمة أول درجة قضائها واحكامها
فكان يتعين عليها أن تقضى برفض الدعوى وصحة عقد البيع .
وقد قضى أيضا :-
( أن حق الوارث يتعلق بمال مورثة بمجرد حصول الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوراثته مما يقضى أن تكون العبرة فى هذة المسألة هى بصدور التصرف فعلا أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له وأذن فان كان الحكم لم يعتبر التصرف من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفيا وان المورث توفى على أثر المرض دون أن يبحث حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف انما صدر فى مرض الموت فانه يكون مخطأ فى تطبيق القانون )
( نقض 15 \ 4 \ 1943 طعن 64 س 12ق )
ثانيا : الفساد فى الاستدلال : -
لقد شاب الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال بما أن محكمة أول درجة أستندت الى اقوال شهود المدعيتان واستدلت بأقوالهم تلك لقضائها بالصورية فقد شاب حكمها الفساد فى الاستدلال
( يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 من القانون المدنى أن يصدر فى مرض الموت وان يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها وأستظهارهذة النية مسألة موضوعية لاتدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها و الظروف التى بستطها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها )
( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق جلسة 16 \ 4 \ 1984 )
كما أن المدعيتان أنفسهم اكد ذلك فى مذكرة بدفاعهما قدمت فى جلسة 2 \11 \ 2009
( لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يجوز أن يكون أستخلاص ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج وترتيب المقدمات على النتائج )
( طعن رقم 1181 لسنة 61 ق جلسة 9 \ 12 \ 1961 )
وقضت محكمة النقض
( كذلك قضت محكمة النقض لمحكمة الموضوع استخلاص ماتراه من أقوال الشهود فى نصوص الواقعة المطلوب تحقيقها واقامة قضائها على ما أستخلصته متى كان سائغا وغير مخالفا للثابت )
( طعن رقم 99 لسنة 33 ق جلسة 9 \ 3 \ 1967 )
عن صحة البائعة ؟ اكد أنها كانت مصابة بشلل نصفى كامل وكانت لا تنطق وكانت عبارة عن شبة جثة هامدة
كذلك أيضا بسواله امام محكمة اول درجة
عن كيف تثنى له معرفة وقت ومضمون العقد ؟
أجاب أنا بيتى أمام منزل محمد مصطفى الذى تم فى منزله كتابة العقد .
نفس السؤال فى التحقيق الذى اجرته عدالتكم
كيف تثنى له معرفة وقت ومضمون العقد ؟ أجاب
السؤال الذى يطرح نفسه كيف تذهب البائعة الى قرية لابرام العقد وهى لا تعلم عنه شيأ ؟
* ولنقرض جدلا أن البائعة كانت مريضة ومصابة بشلل كما قال لكان التعاقد تم فى منزلها بل على فراشها .
لقد جاءت أقواله متناقضة وغير منطقية أى عقل يصدقها وأى منطق يقبلها
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن الية وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان علية فى ذلك الا أن يخرج بتلك الاقوال الى ما لايؤدى اليه مدلولها )
( طعن رقم 199 لسنة 33 ق جلسة 9 \ 3 \ 1967 )
** نود أن نوضح لعدالة المحكمة مسألة تزيل العقد بالبصمة :-
6 \ 3 \ 2011 ليتضح لعدالتكم كم التناقضات والافتراءت و الغالطات فى أقوال شهود المستأنف ضدهما
* وتاخذ عدالة المحكمة بعين الاعتبار بأن شاهدى المستأنفان احدهما
هو السيد \ محمد مصطفى و الذى يعد أيضا صاحب مصلحة مثل شهود المستأنف ضدهما
أما السيد \ محمد مصطفى وهو شاهد المستأنفان فخو يشهد ضد مصلحته .
لقد جاء حكم محكمة أول درجة قاصرا عاجزا عن ذكر الاسباب التى تحمله على منطوقه فيما قضى به .
فبمطالعة الحكم الطعين نجد أنه قضى بصورية عقد البيع على أساس من أن البائعة كانت تعانى من شلل نصفى معتبرا انه مرض موت دون أن يبين أين غلبة الهلاك فيه وقت حصول البيع المطعون فيه وهو أمر فى غاية الاهمية لتحديد هل هو مرض موت أو لا لذلك فاننا ننعى الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب أيضا وقد قضى (متى كان الحكم المطعون فيه اذا اعتبر أن المورث كان مريضا مرض موت وقت تحرير عقدى البيع الصادرين منه الى زوجته قد أقتصر على تقرير أن المورث كان مريض مرض أنتهى به الى الوفاة دون أن يبسن نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالبا فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح أعتباره مريض مرض موت أو أو لا فانه يكون مشوبا بالقصور فى اسبابه مما يبطله )
( نقض 7 \ 6 \ 1951 طعن 219 س 18 ق )
( نقض 15 \ 12 \ 1966 طعن 353 س 21 ق )
رابعــــا :- عجز المدعيتان عن اثبات صورية العقد محل الطعن
فاذا كانت البائعة حصل على ميراثها فكيف لها أن تحرم بناتهامن الميراث
لقد عجزت المستأنف ضدهما عن أثبات دليل وأحدعلى صورية العقد أوبطلانه
( نقض 11 \ 5 \ 1972 طعن 346 س ق )
مما سبق عرضه يتضح لعدالتكم أن الحكم الطعين قد جاء مجحفا بحقوق المستأنقان
* بنــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــــــه *
تعليقات
إرسال تعليق